شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص307

دار الكتب العلمية

وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي، فإن قال: علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد فإن كانت فراشا له لحقه بالفراش، من غير استلحاق، وإن كانت مزوجة فالولد للزوج، واستلحاق السيد باطل.

وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي

الصفحة السابقة الصفحة التالية