منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص307
دار الكتب العلمية
وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي، فإن قال: علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد فإن كانت فراشا له لحقه بالفراش، من غير استلحاق، وإن كانت مزوجة فالولد للزوج، واستلحاق السيد باطل.
وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي