منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص330
دار الكتب العلمية
وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع.
وإذا أعاره لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع، فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد، وأن له الأجرة، فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجانا.