منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص331
دار الكتب العلمية
ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر والأصح أنه يجبر على قلعه.
ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال بل أجرتكها، أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب،