منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص332
دار الكتب العلمية
وكذا لو قال: أعرتني. وقال بل غصبت مني، فإن تلفت العين فقد اتفقا على الضمان، لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض، فإن كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة.