منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص350
دار الكتب العلمية
فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة.
ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا فلا مطالبة بالمثل بل يغرمه قيمة بلد التلف، وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب، إلى التلف،