منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص351
دار الكتب العلمية
وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف.
فإن جنى وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا، ولا تضمن الخمر ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها،
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص351
دار الكتب العلمية
وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف.
فإن جنى وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا، ولا تضمن الخمر ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها،