منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص222
دار الكتب العلمية
ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما غسلة، وكذا في الوضوء. قلت: الأصح تكفيه، والله أعلم.
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص222
دار الكتب العلمية
ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما غسلة، وكذا في الوضوء. قلت: الأصح تكفيه، والله أعلم.