منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص223
دار الكتب العلمية
ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا أو لأحدهما حصل فقط.
قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب، والله أعلم.
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص223
دار الكتب العلمية
ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا أو لأحدهما حصل فقط.
قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب، والله أعلم.