منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص353
دار الكتب العلمية
فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر، وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية.
ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت،
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص353
دار الكتب العلمية
فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر، وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية.
ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت،