منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص352
دار الكتب العلمية
وترد عليه إن بقيت العين وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم.
والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء، والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف،
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص352
دار الكتب العلمية
وترد عليه إن بقيت العين وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم.
والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء، والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف،