شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص355

دار الكتب العلمية

فإذا حلف غرمه المالك في الأصح، ولو اختلفا في قيمته أو في الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه، وفي عيب حادث يصدق المالك بيمينه في الأصح، ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء.

ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه

الصفحة السابقة الصفحة التالية