شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص356

دار الكتب العلمية

فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة، وهي قسط التالف من أقصى القيم. قلت: ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما غصبا أو في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح، والله أعلم.

ولو حدث نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف،

الصفحة السابقة الصفحة التالية