شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص359

دار الكتب العلمية

حفر البئر وطمها، وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة، وإن بقي نقص وجب أرشه معها

ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته، رده ولزمه مثل الذاهب في الأصح وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش، وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية