منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص358
دار الكتب العلمية
أخذه المجني عليه على الغاصب.
ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبره المالك على رده أو رد مثله وإعادة الأرض كما كانت، وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض، وإلا فلا يرده بلا إذن في الأصح، ويقاس بما ذكرنا