شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص367

دار الكتب العلمية

إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح، وعليها الحد إن علمت ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر، فإن غرمه لم يرجع به على الغاصب في الأظهر، وإن أحبل عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب، وإن جهل

الصفحة السابقة الصفحة التالية