منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص368
دار الكتب العلمية
فحر نسيب، وعليه قيمته يوم الانفصال، ويرجع بها المشتري على الغاصب
ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به، وكذا لو تعيب عنده في الأظهر، ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده