منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص377
دار الكتب العلمية
في ممرها فلا شفعة له فيها، والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار، أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا.
وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص377
دار الكتب العلمية
في ممرها فلا شفعة له فيها، والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار، أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا.
وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة