منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص383
دار الكتب العلمية
وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار، أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل يأخذ ولو بيع شقص وغيره
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص383
دار الكتب العلمية
وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار، أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل يأخذ ولو بيع شقص وغيره