منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص382
دار الكتب العلمية
ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب.
فصل إذا اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله، أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع،
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص382
دار الكتب العلمية
ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب.
فصل إذا اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله، أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع،