شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص386

دار الكتب العلمية

ولا أبدل وبقيا؛

وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل؛ وكذا إن علم في الأصح؛

وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح، وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف، وأخذه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية