منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص387
دار الكتب العلمية
ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذه بالبيع الثاني أو ينقضه أو يأخذ بالأول.
ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص387
دار الكتب العلمية
ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذه بالبيع الثاني أو ينقضه أو يأخذ بالأول.
ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري