شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص387

دار الكتب العلمية

ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذه بالبيع الثاني أو ينقضه أو يأخذ بالأول.

ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري

الصفحة السابقة الصفحة التالية