شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص388

دار الكتب العلمية

وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا، فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة، ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي

الصفحة السابقة الصفحة التالية