شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص390

دار الكتب العلمية

الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم، والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني، وإلا فلا.

والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه، وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه، وليس له الاقتصار على حصته، وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله.

الصفحة السابقة الصفحة التالية