منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص391
دار الكتب العلمية
ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه، والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص391
دار الكتب العلمية
ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه، والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب.