شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص392

دار الكتب العلمية

ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما، ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح، والأظهر أن الشفعة على الفور،

الصفحة السابقة الصفحة التالية