شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص394

دار الكتب العلمية

فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر.

فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام، ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان، وكذا ثقة في الأصح، ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره.

الصفحة السابقة الصفحة التالية