شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص395

دار الكتب العلمية

ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه، وإن بان بأكثر بطل، ولو لقي المشتري فسلم عليه، أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل، وفي الدعاء وجه.

ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها.

الصفحة السابقة الصفحة التالية