منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص406
دار الكتب العلمية
ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح، وبغير إذنه فاسد، فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب، فإن اشترى في الذمة وقلنا بالجديد فالربح للعامل الأول في الأصح، وعليه للثاني أجرته، وقيل هو