منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص407
دار الكتب العلمية
للثاني وإن اشترى بعين مال القراض فباطل
ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا، والاثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال، وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص407
دار الكتب العلمية
للثاني وإن اشترى بعين مال القراض فباطل
ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا، والاثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال، وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل