منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص417
دار الكتب العلمية
وقيل لا يلزمه التنضيض إذا لم يكن ربح.
ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي، وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا، ورأس مال مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد سدسه من الربح فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال.