منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص418
دار الكتب العلمية
وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك، مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد، ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين، ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح، أو لم أربح إلا كذا، أو اشتريت هذا للقراض أو لي،