منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص423
دار الكتب العلمية
ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل، ولا المزارعة، وهي: هذه المعاملة، والبذر من المالك.
فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي،