شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص424

دار الكتب العلمية

والبياض بالعمارة، والأصح أنه يشترط أن لا يفصل بينهما وأن لا يقدم المزارعة، وأن كثير البياض كقليله، وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع،

الصفحة السابقة الصفحة التالية