منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص424
دار الكتب العلمية
والبياض بالعمارة، والأصح أنه يشترط أن لا يفصل بينهما وأن لا يقدم المزارعة، وأن كثير البياض كقليله، وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع،
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص424
دار الكتب العلمية
والبياض بالعمارة، والأصح أنه يشترط أن لا يفصل بينهما وأن لا يقدم المزارعة، وأن كثير البياض كقليله، وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع،