منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص425
دار الكتب العلمية
وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة.
فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته.
وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض