منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص476
دار الكتب العلمية
ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة وكذا بعدها في الأصح.
ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم.