شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص477

دار الكتب العلمية

ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله، وكذا إن انفرد في أظهر الأقوال، والثالث يضمن المشترك، وهو من التزم عملا في ذمته، لا المنفرد، وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل

الصفحة السابقة الصفحة التالية