منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص478
دار الكتب العلمية
ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر له أجرة فلا أجرة له، وقيل له، وقيل إن كان معروفا بذلك العمل فله، وإلا فلا، وقد يستحسن.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص478
دار الكتب العلمية
ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر له أجرة فلا أجرة له، وقيل له، وقيل إن كان معروفا بذلك العمل فله، وإلا فلا، وقد يستحسن.