منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص481
دار الكتب العلمية
فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة، وإن تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن صاحبها معها، فإن كان ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف القيمة، ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتري على المذهب