شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص482

دار الكتب العلمية

ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة، ولا يضمن إن تلفت.

ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه، ولا أجرة عليه، وعلى الخياط أرش النقص.

الصفحة السابقة الصفحة التالية