منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص582
دار الكتب العلمية
له ولسيده، فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر، وكذا حكم سائر النادر من الأكساب والمؤن إلا أرش الجناية، والله أعلم.
فصل الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو