منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص583
دار الكتب العلمية
كأرنب وظبي، أو طيران كحمام إن وجد بمفازة فللقاضي التقاطه للحفظ وكذا لغيره في الأصح، ويحرم التقاطه لتملك، وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك، وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة،