شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص584

دار الكتب العلمية

ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه، فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح،

الصفحة السابقة الصفحة التالية