منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص586
دار الكتب العلمية
في عمران وجب البيع، وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف فإن كانت الغبطة في بيعه بيع، أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه، وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي.
ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة، فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول ولم يوجب الأكثرون التعريف، والحالة هذه،