شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص587

دار الكتب العلمية

فلو قصد بعد ذلك خيانة لم يصر ضامنا في الأصح، وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن، وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب، وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانة مدة التعريف، وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح.

ويعرف جنسها وصفتها وقدرها

الصفحة السابقة الصفحة التالية