منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص28
دار الكتب العلمية
ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل، والأخت لا يعصبها إلا أخوها، وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس، ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم وإناثهم.
والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات، وبنات الابن عصبة كالإخوة،