منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص29
دار الكتب العلمية
فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب، وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس ولا يرثون مع الجد ولا يعصبون أخواتهم ويسقطون في المشركة.
والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا