شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص37

دار الكتب العلمية

فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال، ومقاسمتهم كأخ، فإن أخذ الثلث فالباقي لهم، وإن كان فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة، وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج

الصفحة السابقة الصفحة التالية