شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص38

دار الكتب العلمية

فيفرض له سدس ويزاد في العول، وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له وتعال، وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز به الجد، وتسقط الإخوة في هذه الأحوال ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة، فإذا أخذ حصته، فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم وسقط أولاد الأب.

الصفحة السابقة الصفحة التالية