شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص39

دار الكتب العلمية

وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف.

والثنتان فصاعدا إلى الثلثين.

ولا يفضل عن الثلثين شيء.

وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب.

والجد مع أخوات كأخ فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف، وللأم ثلث وللجد سدس، وللأخت نصف فتعول ثم يقتسم الجد، والأخت نصيبيهما أثلاثا له الثلثان.

الصفحة السابقة الصفحة التالية