شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص50

دار الكتب العلمية

فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث، وإلا فلا، بيانه إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال، وإن كان من لا يحجبه وله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان، وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا،

الصفحة السابقة الصفحة التالية